وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني معاذ بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون
في سبع مواطن ( * ) : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد
المغرب ، وركعتين من أول صلاة الليل ، وركعتي الاحرام ، والفجر إذا أصبحت
بها ، وركعتي الطواف ( 1 ) .
قلت : وقد مر في باب الافتتاح خبر من الصحيح الواضح متضمن لقراءة
هاتين [ السورتين ] عند إرادة التخفيف .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال :
يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ( 2 )
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ؟
قال : تقول : ( سبحان الله ، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) وتكبر
وتركع ( 3 )
وروى الشيخ هذه الأخبار الخمسة ، أما الثلاثة الأول والأخير ( 4 ) فبإسناده ،
عن محمد بن يعقوب بساير الطريق ، وأما الرابع فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية
طريقه ( 5 ) والمتن في الأولين متفق ، وفي البواقي مخالفة لفظية في عدة مواضع
لا ضرورة إلى بيانها وإنما الغرض الاعلام بكثرة التسامح في ضبط الألفاظ .
محمد بن علي بن الحسين ، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن
هامش
( * ) قيل : ان إرادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف التاء من لفظة ( سبع ) .
( 1 ) - الكافي باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة تحت رقم 22 .
( 2 ) - الكافي باب عزائم السجود من كتاب الصلاة تحت رقم 3 ، وحمل على النافلة
وقراءة الحمد بعدها على الاستحباب ( المرآة ) .
( 3 ) - الكافي باب القراءة في الركعتين تحت رقم 2 .
( 4 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 121 و 43 و 41 و 135 .
( 5 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 23 .