سواء إن شئت سبحت ، وإن شئت قرأت ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمد
بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام
في الركعتين الأخيرتين ، فقال : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ،
فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبح ( 2 ) .
ورواه الكليني ( 3 ) ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ببقية الاسناد ، وقد مضى في أول أبواب الصلاة حديث عن زرارة بطريق
الصدوق يتضمن نفي القراءة في الأخيرتين ( 4 ) .
ن : وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال :
سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله
الرحمن الرحيم فقال : لا يجهر ( 5 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
أذينة ، وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكتب من القراءة
والدعاء إلا ما أسمع نفسه ( 6 ) .
وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : ( الحمد لله
رب العالمين ) ولا تقل : آمين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 137 .
( 2 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 41 .
( 3 ) - الكافي باب القراءة في الركعتين الأخيرتين تحت رقم 1 .
( 4 ) - راجع ص 373 من ج 1 .
( 5 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 16 .
( 6 ) - و ( 7 ) الكافي باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة تحت رقم 6 و 5 .