ركعتين من الوتر ، ثم ينصرف فيقضي حاجته ، ثم يرجع فيصلي ركعة ، ولا
بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي
ما شاء من حاجته ويحدث وضوء ، ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي ولاد حفص بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي
الوتر ، فقال : نعم وإن كانت لك حاجة فأخرج واقضها ثم عد واركع ركعة ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي ولاد ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ، ثم ينصر ف
فيقضي حاجته ( 3 ) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في من انصرف في الركعة الثانية من الوتر ، هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من
المسجد ثم يعود فيوتر ؟ قال : نعم يصنع ما شاء ويتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها
قبل أن تصلي الغداة ( 4 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل : ( وبالأسحار هم يستغفرون ) :
في الوتر في آخر الليل سبعين مرة ( 5 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال لي : استغفر الله عز وجل في الوتر سبعين مرة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1417 .
( 2 ) - الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 29 .
( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 257 و 259 ، وكل الجواب فيه
في الأخير بصيغة الخطاب في المصدر .
( 5 ) - و ( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 266 و 268 .