محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
قال : سألته قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب
أنصلي المكتوبة على الأرض فتقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ
فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها
وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا ( 1 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا
يستطيع المشي مخافة السبع ، فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع ،
والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد
كيف يصنع ؟ قال : فقال : يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم ،
وإن كان الأسد على غير القبلة ( 2 ) .
وروى الشيخ خبر محمد بن إسماعيل ( 3 ) بإسناده عن أحمد بن محمد ، عنه .
وفي المتن : ( سألته فقلت ) وفيه ( فإذا قرأت ) .
وروى حديث علي بن جعفر ( 4 ) بإسناده عن محمد بن يحيى ببقية الطريق
وفي المتن : ( يلتقي السبع ) .
ورواه الصدوق أيضا ( 5 ) بطريقه عن علي جعفر ، وفي المتن مخالفة لما في
روايتي الكليني والشيخ وهذه صورته في كتابه : ( وسأل علي بن جعفر أخاه موسى
ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة
السبع ، قال : يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان
هامش
( 1 ) - الكافي باب صلاة الخوف تحت رقم 5 .
( 2 ) - الكافي باب صلاة المطاردة والمواقفة تحت رقم 7 .
( 3 ) - و ( 4 ) باب صلاة الخوف تحت رقم 2 و 6 بلفظ ما في المتن بدون تغيير .
( 5 ) - الفقيه تحت رقم 1334 .