وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال : نعم ، فقال له إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة
النهار بالليل في السفر ؟ فقال : لا ، إنك قلت : نعم ، فقال : إن ذاك يطيق
وأنت لا تطيق ( 1 ) .
قلت : ذكر الشيخ - ره - وجوها من التأويل لهذا الخبر ، والمناسب
منها حمله على إرادة رفع الحرج عمن يصلي بالليل ما فاته بالنهار وإن لم يكن
ذلك مستحبا ، واستشهد له بحديث في طريقه جهالة يرويه بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : وجعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل
في السفر ، فقلت : لا تقضها ، وأسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ؟ فقال لي : أفأقول لهم
لا تصلوا أو إني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر ( 3 ) .
ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير ،
قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم ( 5 ) .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 12 و 13 .
( 3 ) - التهذيب باب التطوع في السفر تحت رقم 2 .
( 4 ) - التهذيب باب نوفل الصلاة في السفر تحت رقم 1 .
( 5 ) - التهذيب كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر تحت رقم 15 .