جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن
سنان ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة
ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : يتيمم ويصلي فإذا أمن
من البرد اغتسل وأعاد الصلاة ( 1 ) .
وقد مر في أول الأبواب حديث من الصحيح يرويه محمد بن علي
ابن الحسين بطريقه عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وفي جملته " فإذا وجد الماء
فليغتسل ولا يعيد الصلاة " وحديث آخر يرويه الشيخ عن عبد الله بن
سنان بإسناده الصحيح ، وفي متنه " فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته
صلاته التي صلى " .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم
بالصعيد وصلى ثم وجد الماء ، فقال : لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد
فقد فعل أحد الطهورين ( 2 ) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ؟
قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه ( 3 ) .
صحر : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبيه ، عن الصفار - يعني محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 225 ، وحمل إعادة الصلاة على ما إذا كان أجنب نفسه
متعمدا ، وما خالفه على من أصابته جنابة قهرا ، أو حمل ما تضمن الإعادة على
الاستحباب .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب تيممه تحت رقم 45 و 36 .