محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الله بن يحيى ،
الكاهلي ، قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : إن امرأتي وأختي
- وهي امرأة محمد بن مارد - تخرجان في المأتم فأنهاهما ، فقالتا لي : إن كان
حراما انتهينا عنه ، وإن لم يكن حراما فلم تمنعنا فيمتنع الناس من
قضاء حقوقنا ؟ فقال عليه السلام : عن الحقوق تسألني كان أبي عليه السلام يبعث أمي وأم
فروة تقضيان حقوق أهل المدينة ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن عبد الله الكاهلي ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن امرأتي وامرأة ابن مارد
تخرجان في المأتم ، فأنهاهما ، فتقول لي امرأتي : إن كان حراما فانهنا عنه
حتى نتركه ، وإن لم يكن حراما فلأي شئ تمنعناه ، فإذا مات لنا ميت
لم يجئنا أحد ، [ قال : ] فقال أبو الحسن عليه السلام - وذكر تمام الحديث - ( 2 ) .
( باب ابتلاء المؤمن ومصابه بولده )
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : ذكر عند أبي عبد الله
عليه السلام البلاء وما يخص الله عز وجل به المؤمن ، فقال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
من أشد الناس بلاء في الدنيا ؟ فقال : النبيون ثم الأمثل فالأمثل ، ويبتلي
المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله ، فمن صح إيمانه وحسن
عمله اشتد بلاؤه ، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 529 .
( 2 ) الكافي باب ما يجب على الجيران تحت رقم 5 .
( 4 ) الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب شدة ابتلاء المؤمن تحت
رقم 2 . والأمثل فالأمثل أي الأشرف فالأشرف ، والأعلى في الرتبة والمنزلة ،
و " سخف " ككرم أي ضعف وخف .