بالاسنادين إلا أن في نسخ الكتابين " عن سالم أبي الفضيل " ولفظ الكافي
موافق لما في النجاشي فهو المعتمد ، وفي المتنين مخالفة قليلة غير مؤثرة في المعنى .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن
الحسن بن ظريف ، ومحمد بن عيسى بن عبيد ، وعلي بن إسماعيل بن عيسى
كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، أنه سأل
أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عما ينقض الوضوء فقالا : ما خرج من طرفيك
الأسفلين الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو مني أو ريح ، والنوم حتى
يذهب العقل ( 1 ) .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام : أجد الريح في بطني
حتى أضن أنها قد خرجت ، فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت ( 2 ) .
أو تجد الريح ، ثم قال : إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث
فيشككه ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ،
عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عن عبد الحميد
ابن عواض ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من نام وهو راكع أو ساجد
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 137 ، وظاهر الخبر الحصر فحيث لم يذكر فيه الدماء
الثلاثة ومس الأموات فلا بد من القول بإضافة الحصر بالنسبة إلى ما ذهب إليه العامة
من المس وغيره ، أو الحمل على ظاهر اللفظ فالمراد حكم الرجال بقرينة " الذكر " ،
وفي مس الميت قيل : الأظهر وجوب الغسل فإذا اغتسل لا يحتاج إلى الوضوء .
( 2 ) كناية عن تحقق وقوعه .
( 3 ) يعني التوهمات التي تحصل لأهل الوسواس . والخبر في الفقيه الرقم 139 .