عليه إعادة " ( 1 ) .
" باب الدم "
صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني
فعلمت أثره إلى أن أصيب له [ من ] الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي
شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله . قلت :
فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما
صليت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد . قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه
ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله
ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم
شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا . قلت : فإني قد علمت
أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي
ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك . قلت : فهل علي
إن شككت في أنه أصابه شئ أن أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنك إنما تريد
أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك . قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟
قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن
لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري
لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ( 2 ) .
قلت : هذا الحديث مروي في العلل للشيخ أبي جعفر ابن بابويه
هامش
( 1 ) التهذيب في زيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من كتاب الصلاة
تحت رقم 20 .
( 2 ) التهذيب باب زيادات تطهير البدن والثياب تحت رقم 8 .