وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن
ابن مسكان هو عبد الله - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن أبوال
الخيل والبغال ، فقال : اغسل ما أصابك منه ( 1 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي - يعني محمد بن خالد - عن
أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بروث الحمر ، واغسل
أبوالها ( 2 ) .
وروى الكليني هذا الخبر ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وساير
السند والمتن واحد ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين
ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض
أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأما الشاة
وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ( 4 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الإبل
والغنم والبقر وأبوالها ولحومها ؟ فقال : لا توض منه إن أصابك منه شئ أو
هامش
( 1 ) و ( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 61 و 60 .
( 3 ) في الكافي باب أبوال الدواب تحت رقم 6 وفيه " بروث الحمير " .
( 4 ) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 67 وحمله الشيخ على الكراهة عند
ذكر خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام " في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه ،
قال : فقلت : أليس لحومها حلالا ؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل " ثم قال
- رحمه الله - : هذا الخبر يقضى على سائر الأخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب
من بول هذه الأشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة ، وقد صرح بذلك
على ما ترى .