( 2 ) إباحة ما يتيمم به .
( 3 ) طهارته .
( 4 ) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد ، نعم لا
بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا .
( 5 ) طهارة أعضاء التيمم على الأحوط والأظهر عدم اعتبارها ما لم تكن
النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمم به .
( 6 ) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح .
( 7 ) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط .
( 8 ) النية على تفصيل مر في الوضوء مقارنا بها الضرب أو الوضع على
الأحوط .
( 9 ) الترتيب بين الأعضاء على ما مر .
( 10 ) الموالاة والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا .
( 11 ) المباشرة مع التمكن منها .
( 12 ) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط وإن كان
الأظهر صحته قبله أيضا مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وإذا تيمم لأمر
واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم
تجب عليه إعادة التيمم وجاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقيا .
( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر
والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمم مع عدم
اليأس عن زوال العذر أيضا ، وأما مع اليأس منه فلا اشكال في جواز البدار ولو