( مسألة 138 ) : الأحوط - لو لم يكن أقوى - اعتبار علوق شئ مما يتيمم
به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه .
( مسألة 139 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان
أصله منها كالنباتات وبعض المعادن كالذهب والفضة ورماد غير الأرض ونحوها ،
وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشئ من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال .
( كيفية التيمم وشرائطه )
( مسألة 140 ) : يجب في التيمم أمور :
( 1 ) ضرب باطن اليدين على الأرض ولا يبعد كفاية الوضع أيضا ،
والأحوط أن يفعل ذلك دفعة واحدة .
( 2 ) مسح الجبهة - وكذا الجبينين على الأحوط - باليدين من قصاص
الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط الأولى مسحهما أيضا .
( 3 ) المسح بباطن اليد اليسرى تمام اليد اليمنى من الزند إلى
أطراف الأصابع ، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ، والأظهر
الاجتزاء بضربة واحدة سواء كان بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط أن
يضرب بيديه مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ ، فمسح ظاهر يده اليمنى
بباطن اليسرى ، ثم يسمح اليسرى ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك ادراك
الواقع ، وكذا الكلام في الوضع .
( مسألة 141 ) : يشترط في التيمم أمور :
( 1 ) أن يكون المكلف معذورا عن الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في
موارد الأمر بالوضوء أو الغسل .