أفضل .
( مسألة 1309 ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا
على الصوم ثم عجز أطعم ، ولا يستقر الصوم في ذمته ، ويكفي في تحقق الموجب
للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير ، فإذا أتى بالبدل ثم
طرأت القدرة أجزأ بل يكفي الشروع فيه فإذا عجز عن الصوم فدخل في
الاطعام ثم تمكن منه اجتزأ باتمام الاطعام على الأظهر .
( مسألة 1310 ) : في كفارة الجمع يجب الباقي بالعجز عن العتق وعليه
الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال .
( مسألة 1311 ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز
أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا .
( مسألة 1312 ) : الأظهر في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار
لا يعد من المسامحة في أداء الواجب ولكن المبادرة أحوط .
( مسألة 1313 ) : قد عد من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق
عليه السلام من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ، وكفارة
المجالس أن تقول عند قيامك منها : سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين ، وكفارة الضحك أن يقول : اللهم لا
تمقتني ، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة التوكل ، وكفارة
اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة .
( مسألة 1314 ) : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان
عمدا تصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ، ولكن إذا تمكن بعد
ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا .