المزارعة . ( 5 ) تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة ، ولو عينا أول المدة وجعلا
آخرها ادراك الحاصل كفى .
( 6 ) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح .
( 7 ) تعيين المزروع من حيث نوعه ، وأنه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها ،
وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض ، ويكفي
في التعيين الانصراف المغني عن التصريح - لتعارف أو غيره - ولو صرحا
بالتعميم صح ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء .
( 8 ) تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات
الزراعة وسائر شؤونها ، فلو لم يعين واحدة منها والحالة هذه بطلت المزارعة ، وأما
مع التساوي فالأظهر الصحة وعدم الحاجة إلى التعيين .
( 9 ) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف
خارجا .
( مسألة 801 ) : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من
الحاصل لأحدهما ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلت المزارعة وإن علما
ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، نعم لو اتفقا على استثناء
مقدار الخراج وكذا مقدار البذر لمن كان منه صحت على الأظهر .
( مسألة 802 ) : إذا حدد للمزارعة أمدا معينا يدرك الزرع خلاله عادة ،
فانقضى ولم يدرك ، فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما اطلاق يشمل صورة
عدم ادراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين
الادراك ، وإن كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراخي المالك والزارع على