بقاء الزرع ، بعوض أو مجانا - لا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر
الزارع على إزالته وإن تضرر الزارع بذلك ، وليس له إجبار المالك على بقاء
الزرع ولو بأجرة .
( مسألة 803 ) : تنفسخ المزارعة بطرو مانع قهري من الزراعة في الأرض
كانقطاع الماء عنها ، ولكن المزارع إذا ترك الزرع بلا مانع كذلك وكانت الأرض
في تصرفه ، كان عليه أن يدفع إلى المالك أجرة مثل الأرض .
( مسألة 804 ) : عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ينفسخ إلا برضا
الطرفين ، نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما
للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه
من أحدهما على الآخر .
( مسألة 805 ) : لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل يقوم
الوارث مقام مورثه ، إلا إذا قيدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه
فإنها تنفسخ بموته ، وإذا كان العمل المستحق على الزارع كليا مشروطا
بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته - وإن كان للمالك حق فسخها - كما لا تنفسخ
إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشرة ولو قبل ادراك الزرع ،
فتكون حصته من الحاصل لوارثه ، كما أن له سائر حقوقه ، ويحق له أيضا إجبار
المالك على بقاء الزرع في أرضه حتى انتهاء مدة المزارعة .
( مسألة 806 ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر
للمالك فالحاصل له ، وعليه للزارع ما صرفه ، وكذا أجرة عمله وأعيانه التي
استعملها في الأرض كالبقر وغيره ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه
للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك
الزرع .