ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر .
( مسألة 194 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول
الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزئ بأذان الثقة العارف بالوقت وباخباره مع
حصول الاطمينان منهما أو من غيرهما من الأمارات الموجبة له ، وفي جواز
الاكتفاء بالظن في الغيم ونحوه من الأعذار النوعية - فضلا عن الموانع
الشخصية - اشكال ، فالأحوط تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان بدخول
الوقت .
( مسألة 195 ) : إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكور ثم
انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم
أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالأظهر صحة صلاته وإن كان الأحوط
إعادتها ، وإذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء ففي الصحة اشكال .
( مسألة 196 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا ، ولا بد من
الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت
وتمكن من الاتيان بها ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءا على
الأقوى .
( مسألة 197 ) : الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة ، والأولى الاتيان
بالفريضة أولا في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة .
2 - القبلة وأحكامها
( مسألة 198 ) : يجب استقبال القبلة مع الامكان في جميع الفرائض
وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي