نصف الليل ( منتصف ما بين غروب الشمس والفجر ) وتختص صلاة المغرب
من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم
في الظهر ين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى
الفجر وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو
صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها
صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص
بالعشاء .
( مسألة 189 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية
عند احتمال استتار القرص بحاجب كالجبال والأبنية والأشجار بل مطلقا على
الأحوط ، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق .
( مسألة 190 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب
عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة
الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءا على الأظهر ويأتي بعدها
بصلاة المغرب ، وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة .
( مسألة 191 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء اختيارا حتى
انتصف الليل ، فالأحوط أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من
دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء
المغرب احتياطا .
( مسألة 192 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف
الفجر باعتراض البياض في الأفق المتزايد وضوحا وجلاءا ويسمى بالفجر
الصادق .
( مسألة 193 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا من يوم الجمعة ،