كتاب النذر والعهد واليمين
( س ) لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما بكذا مبلغ أو كذا عمل وبعد تسليمه
النذر أو قام بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع وإنما كان باطلا ، فهل يحق للناذر
هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو
ثمن العمل الذي قام به أو مثله ؟ .
( ج ) إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله أو لم يقصد فلا
يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه ، وكذا لا يحق له في الفرض
مطالبته أجرة عمله ممن قام لديه ، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا
عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه ، كما وأنه في صورة التلف إذا كان
الآخذ يعلم بعدم صحة النذر وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر
فإنه في هذه الصورة الآخذ ضامن لما أخذه وتلف عنده .
( س ) عاهد رجل الله تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا ، فإذا انقضى
عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة . . فما هو الحكم إذا
خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة ، وكذا السؤال في اليمين
والنذر ؟ .