تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية السائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( ج ) ينحل العهد بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة وهكذا الحكم في اليمين والنذر .
( س ) إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به ؟ . ( ج ) إن عد من الاطمئنان وجب وإلا فلا .
( س ) هل يجوز للزوج والأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية ؟ . ( ج ) نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد وأما الزوج فلا فيما يصح عهدها وهو ما لا ينافي حقه . والله العالم .
( س ) كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا - والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا - هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال ؟ وكيف يتحل شخص آخر حلف هكذا - والله كلما أعمل العمل الفلاني أدفع كذا إلى الفقراء - واستمر كلما يفعل ذلك الفعل يدفع الصدقة ، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحالة ويشق عليه ترك ذلك الفعل ، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة ؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين ؟ . ( ج ) لا ينحل اليمين بدفع الكفارة لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا ومصرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة .
( س ) لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه فهل يباح له السير على خلافه وهل تسقط الكفارة عنه لذلك ؟ .