( ج ) ينحل العهد بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة وهكذا الحكم في
اليمين والنذر .
( س ) إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به ؟ .
( ج ) إن عد من الاطمئنان وجب وإلا فلا .
( س ) هل يجوز للزوج والأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة
الشرعية ؟ .
( ج ) نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد وأما الزوج فلا فيما يصح عهدها
وهو ما لا ينافي حقه . والله العالم .
( س ) كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا - والله لا أعمل العمل
الفلاني أبدا - هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا
إشكال ؟ وكيف يتحل شخص آخر حلف هكذا - والله كلما أعمل العمل
الفلاني أدفع كذا إلى الفقراء - واستمر كلما يفعل ذلك الفعل يدفع
الصدقة ، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحالة ويشق
عليه ترك ذلك الفعل ، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة ؟ علما بأن هذين
الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين ؟ .
( ج ) لا ينحل اليمين بدفع الكفارة لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا ومصرا
بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة .
( س ) لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف كمن عاهد على ترك التدخين
وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه فهل يباح له السير على خلافه وهل
تسقط الكفارة عنه لذلك ؟ .