( ج ) لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صيرورة ومستطيع لم يحج ، أما قضاء الصلاة
فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه ، وأما قضاء الصيام فإن كان الولد
الأكبر فله ذلك قبل قضاء صومه وإلا فلا يصح التبرع إلا بعد قضاء صوم
نفسه ، والله العالم .
منية السائل — صفحة 153
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٥٣