باب الوصية ( س ) هل يجوز أو يوصي الانسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل
استثماره في التجارة ونحوها مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد
ذلك ؟
( ج ) لا بأس بالحبس الموصى به فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب
المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا يعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين .
( س ) هل يجب على الانسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام
وهل يجب مطلقا في الواجبات ؟ .
( ج ) نعم مع إمكان أن تقضى عنه بأن كان له ولد ذكور أو كان له ثلث يفي
بقضاء فوائته كلا أو بعضا .
( س ) الانسان إذا مات أبوه ولم يكتب بوصيته عن قضاء صلاة وصيام وحج ،
والأب لم يحج والابن أيضا ، هل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج
قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه ؟ . وهل تقبل الحجة ؟ . وكذلك
إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء
عن والده ؟ .