له يسار ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد ( بل هو الأظهر ) عدم جواز قطع اليمين حينئذ .
( مسألة 243 ) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء
الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله .
( مسألة 244 ) : لو سرق من لا يمين له سقط ( ويعزر ) عنه القطع ولا ينتقل إلى
اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس وكذا لو سرق فقطعت يده
اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع
يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو
سرق ثالثة لم يحبس .
( مسألة 245 ) : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة
وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف . والأظهر عدم السقوط ( الظاهر
يخير الإمام بين العفو وإقامة الحد ) .
( مسألة 246 ) : لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه
القصاص ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور . ولكن فيه إشكال بل منع ،
فالأظهر عدم القطع وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به
القطع عن السارق .
( مسألة 247 ) : إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه
حتى تبرأ .
( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد .
( مسألة 249 ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن
تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى
ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية .