( مسألة 250 ) : إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا
قطع .
( مسألة 251 ) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى
الإمام سقط عنه الحد . وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه
الحد .
( مسألة 252 ) : إذا ثبتت السرقة باقرار أو بينة بناءا على قبول البينة
الحسبية كما قويناه سابقا ، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة
المسروق منه ؟ فيه خلاف ، والأظهر ( بل الأظهر عدم جوازها ) جواز إقامة الحد عليه .
( مسألة 253 ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع
أمره إلى الإمام سقط عنه الحد ، وإن كان بعده لم يسقط .
( مسألة 254 ) : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثم رده إلى حرزه ، فإن
كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان . وفي سقوط الحد خلاف ،
والأظهر عدم السقوط ( الظاهر هو السقوط إذا كان الرد قبل مطالبة المسروق
منه من الحاكم ) .
( مسألة 255 ) : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ،
فالقطع عليه خاصة وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه
آخر ، فالقطع على المخرج خاصة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في
وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل .
( مسألة 256 ) : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة ،
فعندئذ إن عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع وإلا فلا ( الظاهر هو القطع وإن لم
يعد المجموع سرقة واحدة ) .
( مسألة 257 ) : إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ، ثم أحدث فيه
حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة
ثم يخرجه ، فالظاهر أنه لا قطع وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب
ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره ، فلا