أن يعد الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم .
( مسألة 19 ) : اللعب بآلات القمار كالشطرنج ، والدوملة ، والطاولي
وغيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن ، ويحرم أخذ الرهن أيضا ، ولا يملكه
الغالب . ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا ، ويحرم اللعب بغيرها مع
الرهن ، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل ، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو
ذلك ، ويحرم أخذ الرهن ، وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز .
( مسألة 20 ) : عمل السحر حرام ، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به ،
والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما ،
وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان من السحر إشكال والأظهر تحريم
ما كان مضرا بمن يحرم الاضرار به دون غيره .
( مسألة 21 ) : القيافة حرام . وهي : إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا
إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق .
( مسألة 22 ) : الشعبذة . وهي : إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة
السريعة الخارجة عن العادة حرام ، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالاضرار بمؤمن
ونحوه .
( مسألة 23 ) : الكهانة حرام . وهي : الاخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره
بها بعض الجان ، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا
بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به .
( مسألة 24 ) : النجش حرام ( لا دليل على حرمته من حيث هو ) . وهو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ،
وهو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته ، سواء أكان ذلك عن
مواطاة مع البائع أم لا .