( مسألة 1800 ) : إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى
والباقي للمعتق .
( مسألة 1801 ) : إذا اشترك جماعة في العتق ، اشتركوا في الميراث ذكورا
كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا وإذا عدم المعتق فإن كان ذكرا انتقل الولاء إلى
ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والأم والبنات ، وإذا كان أنثى
انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا وإناثا وفي عدم كون الأب
نفسه من العصبة إشكال .
( مسألة 1802 ) : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل
منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة .
( مسألة 1803 ) : مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء
للإخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم ومع فقدهم
فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له
فإن عدم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم وإن كان
أنثى ورثته العصبة .
( مسألة 1804 ) : لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن
جريرة كان ميراثه للإمام .
( مسألة 1805 ) : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع .
( مسألة 1806 ) : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر
وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها ، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى
معتق أبيه ، فإن فقد فإلى ورثته الذكور فإن فقدوا فإلى عصبته فإن فقدوا فإلى
معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه
وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة
منهاج الصالحين — صفحة 410
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤١٠