تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
( مسألة 1811 ) : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس . كما يجوز التولي على أن يعقل كما منهما عن الآخر فيقول مثلا : عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر : قبلت ، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك .
( مسألة 1812 ) : لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا ، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق .
( مسألة 1813 ) : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان ( ولعل الأول أظهر )
( مسألة 1814 ) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن .
( مسألة 1815 ) : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .
( الثالث ) ولاء الإمامة : ( مسألة 1816 ) : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم .