تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
أجرة ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته .
( مسألة 1790 ) : الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة .
( مسألة 1791 ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة ( بل ليس لها ذلك وكذا في الفرع اللاحق ) بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات .
( مسألة 1792 ) : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر ( بل الظاهر تعين القيمة إذا كان الانقلاع أو الانكسار أو الانهدام بعد الموت نعم يتم ما أفيد إذا كان ذلك قبل أموت ) عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب .
( مسألة 1793 ) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها ( وقبلت هذه المعاوضة ) وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، وأما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته . ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .
( مسألة 1794 ) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة