في مقدار الثمن المسمى . ويرجع في الزائد عليه إذا كان مغرورا وإذا رجع المالك على البائع رجع البائع
على المشتري بمقدار الثمن المسمى إذا لم يكن قد قبض الثمن ، ولا يرجع في
الزائد عليه إذا كان غارا . وإذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين من
الصوف واللبن ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غير ذلك ، فإن كان المشتري
مغرورا من قبل البائع ، بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي ، وكان البائع عالما
فأخبره البائع بأنه مالك ، أو ظهر له منه أنه مالك رجع المشتري على البائع
بجميع الخسارات التي خسرها للمالك ، وإن لم يكن مغرورا من البائع كما إذا
كان عالما بالحال ، أو كان البائع أيضا جاهلا لم يرجع عليه بشئ من الخسارات
المذكورة ، وإذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات ، فإن كان المشتري مغرورا
من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري ، وإن لم يكن مغرورا من قبل البائع
رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك وكذا الحال في جميع الموارد التي
تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك ، فإنه إن رجع المالك على السابق
رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغرورا منه ، وإلا لم يرجع على اللاحق ،
وإن رجع المالك على اللاحق لم يرجع إلى السابق ، إلا مع كونه مغرورا منه ،
وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة ، ومال الوقف
المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة ، أو في مصلحة شخص أو
أشخاص فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه ، مع وجوده ، وكذا مع تلفه على
النهج المذكور .
( مسألة 77 ) : لو باع انسان ملكه وملك غيره صفقة ( إن كان جاهلا ) واحدة صح البيع
فيما يملك ، وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك ، فإن أجازه