صح ، وإلا
فلا ، وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة
إلى ما يملكه البائع .
( مسألة 78 ) : طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن : أن يقوم
كل من المالين بقيمته السوقية ، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى
الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ، فإذا كانت قيمة ماله عشرة
وقيمة مال غيره خمسة ، والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث
الثمن ، ويبقى للبائع اثنان . وهما ثلثا الثمن ، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في
زيادة القيمة ونقصها ، أما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال
الانضمام إلى الآخر ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين ، فيؤخذ
من الثمن بتلك النسبة . مثلا إذا باع الجارية وابنتها بخمسة ، وكانت قيمة
الجارية في حال الانفراد ستة ، وفي حال الانضمام أربعة ، وقيمة ابنتها بالعكس
فمجموع القيمتين عشرة ، فإن كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري
بخمسين ، وهما اثنان من الثمن ، وبقي للبائع ثلاثة أخماس ، وإن كانت البنت
لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن ، وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان .
( مسألة 79 ) : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع
أحدهما نصف الدار ، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه ، أو نصف
غيره ، أو نصف في النصفين عمل على القرينة ، وإن لم تقم القرينة على شئ من
ذلك حمل على نصف نفسه لا غير .
( مسألة 80 ) : يجوز للأب والجد للأب وإن علا ( ثبوت الولاية لغير الجد
الأدنى في غير النكاح محل تأمل ) التصرف في مال الصغير
بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية