تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
يكن من عادته وكان عسرا عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين .
( مسألة 844 ) : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ولو مات من عليه الدين حل ولا يحل بموت صاحبه .
( مسألة 845 ) : ينفق على المفلس ( لا دليل عليه سوى تسالم الأصحاب وكذا في الكفن ) من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .
( مسألة 846 ) : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء .
( مسألة 847 ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له ، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فإن فقد فللحاكم وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ والمفلس للحاكم خاصة