يكن من عادته وكان عسرا عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيره
مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين .
( مسألة 844 ) : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ولو مات من عليه الدين
حل ولا يحل بموت صاحبه .
( مسألة 845 ) : ينفق على المفلس ( لا دليل عليه سوى تسالم الأصحاب وكذا في الكفن ) من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ولو
مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .
( مسألة 846 ) : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين
حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء .
( مسألة 847 ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك
للأب والجد له ، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فإن فقد فللحاكم
وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ
والمفلس للحاكم خاصة