وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا .
( مسألة 835 ) : لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم
يشارك المقرض والبائع الغرماء ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه
للغرماء ، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين .
( مسألة 836 ) : للمفلس إجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه اشكال ( لا اشكال في الجواز ) .
( مسألة 837 ) : من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون
نمائها المنفصل ، أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما
لا يصلح للانفصال تبعها وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه
إشكال ، والأظهر عدم التبعية ( بل الأظهر التبعية مع الاتصال ) .
( مسألة 838 ) : من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين
ماله مطلقا ، وإن كان بالأجود وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف .
( مسألة 839 ) : لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع
قصور التركة .
( مسألة 840 ) : يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن
الاختصاص .
( مسألة 841 ) : للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء ، وإذا
كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون ( فيه تأمل ) وكذلك الخمس ، وإذا كانا
في ذمة الميت كانا كسائر الديون .
( مسألة 842 ) : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت
الولد وأما قبله ففيه اشكال والجواز أظهر .
( مسألة 843 ) : لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم