كتاب الغصب وهو حرام عقلا وشرعا ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان
عقارا ويضمن تمامه بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف
لو كانت بينهما بنسبة واحدة ولو اختلفت فبتلك النسبة ويضمن المنفعة إذا كانت
مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .
( مسألة 682 ) : لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من
القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه وإلا فيضمن .
( مسألة 683 ) : لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء
فإن رجل على الأول رجع الأول على الثاني وإن رجع على الثاني لم يرجع على
الأول .
( مسألة 684 ) : إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي
وإن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه .
( مسألة 685 ) : إذا منع حرا عن عمله لم يضمن إلا إذا كان أجيرا خاصا
لغيره فيضمن لمن استأجره ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة ولو استعمل الحر فعليه
أجرة عمله .
( مسألة 686 ) : لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن