( مسألة 700 ) : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو
قهرا وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له
مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق .
( مسألة 701 ) : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في
سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن
معاملة لازمة .
( مسألة 702 ) : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا
يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء
بواسطة الحاكم الشرعي .
( مسألة 703 ) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من
جنس المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .
( مسألة 704 ) : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة
تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من
الثمن والأحوط ( الأظهر عدم الاحتياج إليها ) أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن
إلى الغاصب .
( مسألة 705 ) : لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على
عدم الغصب لم تجز المقاصة منه .