أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه
بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة .
هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر
التصدق .
( مسألة 669 ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها
أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها .
نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .
( مسألة 670 ) : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط
وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال
( الظاهر عدم السقوط ) .
وكذا الاشكال ( لا اشكال في جواز أخذه ) في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها .
( مسألة 671 ) : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها
إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل
التملك أم بعده .
نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها
إليه ، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل وكذا إذا تصدق بها ولم
يرض المالك بالصدقة .
( مسألة 672 ) : إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة
بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف وإذا كانت مضمونة لم يسقط .
وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط
التعريف وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو
القيمة .
( مسألة 673 ) : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه