العقد على أنه إن
سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط وإن لم يسبق لم
يغرم شيئا .
( مسألة 544 ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ( لا يبعد القول بأن له أجرة المثل ) ويضمن العوض إذا ظهر
مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا ، ويحصل السبق بتقدم
العنق أو الكتد ( هذا هو المشهور - وعن الإسكافي حصوله بإذنه ولا دليل
على تعين شئ منهما المتعين ايكال ذلك إلى العرف فإن كان - وإلا فلا بد من
التقييد لرفع الغرر النزاع ) وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم
تكن قرينة على خلاف ذلك .