إلى البلد كان له
درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال إلى البلد وإن لم يسلمه إلى أحد ،
وإذا قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ، استحق الخياط الدرهم بمجرد
الخياطة .
( مسألة 532 ) : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل وفي
جواز الرجوع في أثنائه إشكال ( لا اشكال في جوازه ) فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل
أجرة المقدار الذي عمله .
( مسألة 533 ) : إذا جعل جعلين بأن قال : من خاط هذا الثوب فله
درهم ثم قال : من خاط هذا الثوب فله دينار ، كان العمل على الثاني فإذا خاطه
الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم .
ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار ، وإذا لم تكن قرينة
على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا .
( مسألة 534 ) : إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل
واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ،
ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام .
( مسألة 535 ) : إذا جعل جعلا رده من مسافة معينة فرده من بعضها
كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع .
( مسألة 536 ) : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين
المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول
المالك .
( مسألة 537 ) : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال .
والأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل ومع التنازع في
ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل وتجب