كتاب السبق والرماية ( مسألة 539 ) : لا بد فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحان في السهام ،
والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ( بل هو بعيد ) ولا يبعد
صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا .
( مسألة 540 ) : يجوز أن يكون العوض عينا ودينا ، وأن يبذله أجنبي أو
أحدهما أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل وليس المحلل شرطا .
( مسألة 541 ) : لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها
موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافة ، والعوض وتعيين الدابة ، ولا بد في الرماية
من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ،
والعوض ، ونحو ذلك .
( مسألة 542 ) : إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأدخلا
محللا : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له
فإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر
والباقي للمحلل .
( مسألة 543 ) : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما
عوضا بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه بتناوله