والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقل ضبطه عن
المتعارف ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .
( مسألة 7 ) : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على
تقليده ( الأظهر عدم جواز البقاء مطلقا ) ، فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل ، وإن كان
الحي أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ، ولو إجمالا ، وإن
تساويا في العلم ، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي
تعلمها ولم ينسها ، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت ، وإلا
وجب الأخذ بأحوط القولين ، وأما المسائل التي لم يتعلمها ، أو تعملها
ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي .
( مسألة 8 ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى
الأعلم ، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال ( بل تخير بينهما ) ، ولا عبرة بكون
أحدهم أعدل .
( مسألة 9 ) : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر ، فإن لم
يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما ، تخير بينهما ( بل وجب الرجوع إلى
الأعلم لو أمكن معرفته ) ، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ،
ويحتاط - وجوبا - ( بل غير واجب ) في مدة الفحص ، فإن عجز عن
معرفة الأعلم فالأحوط - وجوبا - الأخذ بأحوط القولين ، مع الامكان ،
ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر ، فإن لم
يكن احتمال الأعلمية فيه أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما ، وإن علم
أنهما إما متساويان ، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط ( بل تعين تقليد المعين ) ،
فإن لم يمكن وجب تقليد المعين .
( مسألة 10 ) : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه
إلى من هو أهل لها ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ،
مع العلم بالمخالفة بينهما ( بل مطلقا ) ، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم .