هذا إذا كان المدعى به كليا ، وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال
المأخوذ بحكمه ، لا تخلو من اشكال .
( مسألة 22 ) : الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى
نفسه ، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه ( مع عدم
وجود الأعلم منه ) إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل ، أو فتوى ( الأظهر
جوازه في هذه الصورة ) من يساويه في العلم
وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم .
( مسألة 23 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو
عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين
الحال .
( مسألة 24 ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ( إن كان وكيلا في العمل
الصحيح لا بد وأن يعمل بمقتضى تقليد نفسه وكذلك في الوصي ) ، لا
تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصي .
( مسألة 25 ) : المأذون ، والوكيل ، عن المجتهد في التصرف في
الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وكذلك المنصوب
من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر ( فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بعدم
التصرف إلا بعد أخذ المنصب الجديد من المجتهد الحي ) .
( مسألة 26 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى
لمجتهد آخر ، إلا إذا علم مخالفته للواقع ، أو كان صادرا عن تقصير في
مقدماته .
( مسألة 27 ) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه
إعلام من سمع منه ذلك ، ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد ، لم يجب عليه
إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد ( وللاحتياط
وإلا فالأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة ) .
( مسألة 28 ) : إذا تعارض الناقلان في الفتوى ، فمع اختلاف التاريخ
واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ ، وفي غير ذلك
عمل بالاحتياط - على الأحوط وجوبا - حتى يتبين الحكم .