هبة ، أو عوضا لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم
عليه ، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا ( أو لم يكن من
استقل عنه المال بانيا على عدم اعطاء الخمس ) ، وإذا كان
ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، وإذا
كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج ، وإذا
كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر ، لا
خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول ( لا فرق
بين التولد والنمو في الموردين إن كان قبل مضى الحول وجب الخمس ) ،
وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني .
( مسألة 1239 ) : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن
ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه
في السنة التالية ( إذا كان عين المال باقية أو كان الآخذ عالما بالحال
جاز احتساب الزايد في الستة الآتية مما يجب عليه ) ،
نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ،
وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال .
( مسألة 1240 ) : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع
حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد
اخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم
إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة والفرع
يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له
سنبل ، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع ، وإذا
ظهر السنبل في السنبل الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة
السابقة .
( مسألة 1241 ) : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا كفاه
اخراج خمسهما ، ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح
المكاسب .
( مسألة 1242 ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال
بها الزوج وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها ، بل