مسألة 289 : لو جعل المهر خادما أو بيتا أو دارا من غير تعيين
فالظاهر صحته وينصرف إلى الصنف المتعارف بلحاظ حال الزوجين ، ومع
الاختلاف بين أفراده في القيمة يعطيها الفرد الوسط على الأحوط وجوبا ،
وهل يجري هذا الحكم في غير الثلاثة المذكورات من أنواع الأموال أم لا ؟
وجهان ، لا يخلو أولهما عن رجحان .
مسألة 290 : لو تزوج الذميان على خمر أو خنزير صح العقد
والمهر ، فلو أسلما قبل القبض فللزوجة قيمته عند مستحليه ، وإن أسلم
أحدهما قبله فلا يبعد لزوم القيمة أيضا .
ولو تزوج المسلم على أحدهما صح العقد وبطل المهر ولها بالدخول
مهر المثل إلا أن يكون المهر المسمى أقل قيمة منه فيتصالحان في مقدار
التفاوت
مسألة 291 : إذا أصدقها ما في ظرف معين على أنه خل فبان خمرا
بطل المهر فيه قطعا ، وهل تستحق عليه مثله خلا أو يثبت عليه مهر مثلها
بالدخول ؟ وجهان أقربهما الأول ، ولو جعل المهر مال الغير أو شيئا باعتقاد
كونه ماله فبان خلافه بطل المهر فيه أيضا ، وهل تستحق عليه مهر مثلها
بالدخول أو بدله من المثل أو القيمة ؟ وجهان أرجحهما الثاني .
مسألة 292 : ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم ، فلو عقد
عليها ولم يذكر مهرا أصلا - بأن قالت الزوجة للزوج مثلا : ( زوجتك
نفسي ) ، أو قال وكيلها : ( زوجت موكلتي فلانة ) ، فقال الزوج : ( قبلت )
صح العقد ، بل لو صرحت بعدم المهر بأن قالت : ( زوجتك نفسي بلا