بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواء أكان الانتماء إليها
بالآباء أم الأمهات أم بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه ، وبنت
ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا
5 - بنت الأخت ، وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو
الذي ذكر في بنت الأخ .
6 - العمة ، وهي أخت الأب لأب أو لأم أو لهما ، والمراد بها ما
يشمل العاليات ، أي : عمة الأب ، وهي أخت الجد للأب لأب أو لأم أو
لهما ، وعمة الأم ، وهي أخت أبيها لأب أو لأم أو لهما ، وعمة الجد للأب
والجد للأم ولهما ، والجدة كذلك فمراتب العمات هي مراتب الآباء ، فهي
كل أنثى تكون أختا لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه
أو أمه أو كليهما .
7 - الخالة ، والمراد بها أيضا ما يشمل العاليات ، فهي كالعمة إلا أنها
أخت لإحدى أمهات الرجل ولو من طرف أبيه ، والعمة أخت أحد آبائه ولو
من طرف أمه ، فأخت جدته للأب خالته حيث إنها خالة لأبيه ، وأخت جده
للأم عمته حيث إنها عمة أمه .
مسألة 91 : لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في
عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما
إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأب وأم أو لأب ولأبي أبيك أخت لأب أو لأم
أو لهما ، فهذه عمة لعمتك بواسطة وعمة لك معها ، وكما إذا كانت
خالتك أختا لأمك لأمها أو لأمها وأبيها وكانت لأم أمك أخت ، فهي خالة
لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها .