الفصل الرابع
في أسباب التحريم
أعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج .
بينهما ، وهي عدة أمور : الأمر الأول : النسب مسألة 90 : يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف
من الرجال .
1 - الأم ، وتشمل الجدات مهما علون لأب كن أو لأم ، فتحرم المرأة
على ابنها ، وعلى ابن ابنها ، وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها ، وابن بنت
بنتها ، وابن بنت ابنها ، وابن ابن بنتها وهكذا ، وبالجملة تحرم على كل ذكر
ينتمي إليها بالولادة ، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ، وسواء
أكانت الوسائط ذكورا أم إناثا أم بالاختلاف .
2 - البنت ، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم على أبيها
بما في ذلك الجد لأب كان أم لأم ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه ،
وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته ، وبنت بنت ابنه
وهكذا ، وبالجملة كل أنثى تنتمي إليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو
وسائط ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف .
3 - الأخت ، لأب كانت أو لأم أو لهما
4 - بنت الأخ ، سواء أكان لأب أم لأم أم لهما ، وهي كل امرأة تنتمي
منهاج الصالحين — صفحة 36
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣٦