پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 363

پدیدآورندگان:

ص۳۶۳
فهل يحكم بإرث الآخر منه ، أم لا ؟ وجهان أقربهما ذلك ، فلو غرق إخوان لأحدهما ولد دون الآخر ورث الأول من الثاني ، وكذا الحال فيما لو كان لأحدهما ما يورثه للآخر لكن لم يكن للآخر ما يورثه للأول فإنه يرث الآخر من الأول ولا يشترط فيه إرث الأول من الآخر