منه ، فما لم يحرز ذلك لم يحكم بحليته .
مسألة 939 : يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة
وباخبار ذي اليد المسلم إذا لم يكن ممن يشربه قبل ذهاب ثلثيه ، وفي ثبوته
باخبار العدل الواحد اشكال إلا إذا أورث الاطمينان بصدقه .
مسألة 940 : لا يحرم شئ من الربوب - أي ما يخثر من عصير
الثمار - كرب الرمان والتفاح وإن شم منه رائحة المسكر .
مسألة 941 : يحرم تناول مال الغير من دون رضاه وإن كان كافرا
محترم المال ، وقد ورد : ( إن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة
من النار )
مسألة 942 : يجوز أن يأكل الانسان - ولو مع عدم الضرورة - من
بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور ، وهم : الآباء والأمهات ،
والإخوان والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، وكذا يجوز
لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره وحفظه بما فيه أن يأكل من
بيت موكله ، وهو المراد من ( ما ملكتم مفاتحه ) المذكور في تلك الآية
الشريفة ، وكذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت صديقه ، وكذا الزوجة من
بيت زوجها ، والأب والأم من بيت الولد .
وإنما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت ،
فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الأكل منها على احراز رضا
وطيب نفس صاحبها ، فيجوز مع الشك بل ومع الظن بالعدم أيضا على
الأقوى بخلاف غيرها .
والأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والإدام