الآتية ويجب برها والوفاء بها ويحرم حنثها وتترتب على حنثها الكفارة ،
وهي موضوع المسائل الآتية .
مسألة 687 : لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما هو بمثابة كالإشارة
بالنسبة إلى الأخرس ، والأظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلم ، بل لا يترك
الاحتياط في غيره ، ولا يعتبر فيها العربية لا سيما في متعلقاتها
مسألة 688 : لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو الله تعالى دون
غيره مطلقا ، وذلك يحصل بأحد أمور :
1 - ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة ، ويلحق به ما لا يطلق على
غيره كالرحمن
2 - ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب
القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ،
وأشباه ذلك .
3 - ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف
إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالرب والخالق والبارئ والرازق وأمثال
ذلك ، بل لا يبعد ذلك فيما لا ينصرف إليه في نفسه ولكن ينصرف إليه في
مقام الحلف كالحي والسميع والبصير .
مسألة 689 : المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون المحلوف به ذات الله
تبارك وتعالى دون صفاته وما يلحق بها ، فلو قال : ( وحق الله ، أو بجلال
الله ، أو وعظمة الله ، أو بكبرياء الله ، أو وقدرة الله ، أو وعلم الله ، أو لعمر
الله ) لم تنعقد إلا إذا قصد ذاته المقدسة
مسألة 690 : لا يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون انشاء القسم بحروفه