پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 218

پدیدآورندگان:

ص۲۱۸
مسألة 681 : إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه من الأحكام لا فيما له منها ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى .