الفصل الثالث
في العدد
العدد جمع ( عدة ) وهي أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها ، أو بعد
الوطئ غير المستحق شرعا لشبهة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى
مسألة 541 : يوجب العدة أمور :
1 - الطلاق بأقسامه .
2 - الفسخ بالعيب أو غيره ، والانفساخ بالارتداد أو الاسلام أو
الرضاع أو نحوها .
3 - الوطئ بالشبهة مجردا عن العقد أو معه .
4 - انقضاء المدة أو هبتها في عقد الانقطاع
5 - الوفاة ، وفيما يلي أحكام الجميع . عدة الطلاق
مسألة 542 : إذا طلقت المرأة من زوجها وجب عليها الاعتداد فترة
معينة لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها ، وتستثنى من ذلك :
1 - من لم يدخل بها زوجها ، فإنه لا عدة عليها منه ، نعم إذا دخل
ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه وجبت عليها العدة على الأظهر ، فالموجب
للعدة أحد الأمرين : إما دخول الزوج ، أو دخول مائه في فرجها بطريقة ما .
مسألة 543 : يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم
ينزل ، بل وإن كان ممن لا إنزال له كمقطوع الأنثيين ، ويكفي في مقطوع