تكميل
في أحكام الرجعة .
مسألة 530 : الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدة يعد
- حقيقة أو حكما - رجوعا منه عما أوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في
تحقق البينونة بانقضاء العدة ، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد
انقضاء عدتها .
مسألة 531 : تتحقق الرجعة بأحد أمرين :
الأول : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) أو
( رجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي ) ونحو ذلك ، ولا يعتبر فيه العربية بل
يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة .
الثاني : أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا تتحقق بالفعل
الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الأظهر ، نعم في
تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال ، وأما الوطئ
فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا وإن لم يقصد به ذلك ، بل يحتمل قويا
تحقق الرجوع به وإن قصد العدم ، نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم
ونحوهم ممن لم يقصد الفعل كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة
كما لو واقعها باعتقاد إنها غيرها .
مسألة 532 : لا يعتبر الاشهاد في الرجعة ، فتصح بدونه ، وإن كان
الاشهاد أفضل حذرا عن وقوع التخاصم والنزاع ، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع
الزوجة عليها ، فلو راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة .