الحشفة دخول مقدارها بل الأقرب كفاية صدق الادخال بالنسبة إليه ، ولا
فرق في الدخول بين كونه في حال اليقظة والنوم حتى لو كان المدخل هي
المرأة من غير شعور الرجل ، وكذا لا فرق بين وقوعه حلالا وحراما كما إذا
دخل بها في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض ، وكذا لا فرق
بين كون الزوج كبيرا وصغيرا .
مسألة 544 : لا تجب العدة بمجرد الخلوة مع الزوجة وإن كانت
الخلوة تامة ولم يكن مانع من الدخول ، كما لا تجب بمباشرتها بغير
الادخال من ملاعبة أو تقبيل أو تفخيذ .
2 - الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات ، فإنه لا عدة عليها أيضا وإن
دخل بها زوجها اشتباها أو على وجه محرم .
3 - اليائسة ، فلا تجب عليها العدة وإن كانت مدخولا بها ، ويتحقق
اليأس - بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة - ببلوغها
خمسين سنة قمرية سواء في ذلك القرشية وغيرها على الأظهر .
مسألة 545 : إذا طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم
مرة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهر أو شهرين ، وكذلك ذات الشهور
إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة .
مسألة 546 : إذا ادعت المرأة أنها بلغت سن اليأس لم يقبل قولها إلا
بالبينة على الأظهر .
مسألة 547 : المطلقة التي تجب عليها العدة على أقسام :
القسم الأول : المطلقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين
حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر ، وعدتها ثلاثة قروء سواء أكانت مستقيمة .